​يُشكل النظام القضائى المصرى من جهات وهيئات قضائية مستقلة تقوم كل منها على شئونها على النحو التالى:

المحكمة الدستورية العليا


جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ، وتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية وغير ذلك من الاختصاصات ، وتتمتع بالاستقلال الكامل.

محاكم القضاء العادى


هى التى تتألف من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية والنيابة العامة والتى تعتبر جزءً من القضاء وتختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات التى لا تدخل فى اختصاصات الجهات القضائية الأخرى ، ويدير شئونها مجلس أعلى مستقل ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.


النيابة العامة


  • جزء لايتجزأ من السلطة القضائية وأعضائها لهم الصفة القضائية ومن أهم خصائصها الاستقلال وتتولى القيام بما يلى:
  • التحقيق فى الجرائم طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ومنها حضور محام للمتهم قبل البدء فى التحقيق.
  • تحريك الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائى.
  • مباشرة الدعوى الجنائية وتمثيل الاتهام فيها.
  • الطعن فى الأحكام الصادرة حتى ولو كان الطعن فى صالح المتهم.
  • إدارة أعمال جمع الاستدلالات التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى وفى ذلك تعمل اعتبارات حقوق الانسان فى عدم القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه احتياطيا أو منعه من التنقل أو التنصت أو تسجيل محادثة إلا بأمر منها بناء على دلائل كافية على ارتكابه الجريمة.
  • إصدار الأوامر الجنائية فى المخالفات التى لا يرى حفظها وجوازياً الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه.
  • الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز وتفتيشها والوقوف على المخالفات التى ترتكب انتهاك حقوق الانسان والتحقيق مع المسئول واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمه للمحاكمة.

 

مجلس الدولة


جهة قضائية مستقلة وتضم المحكمة الادارية العليا ومحاكم القضاء الادارى والمحاكم التأديبية ويختص دون غيره فى الفصل فى المنازعات الادارية التى تكون الدولة طرفاً فيها وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى الدستور.


هيئة قضايا الدولة


هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى الدستور.


هيئة النيابة الإدارية


هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة فيما يقع منهم من مخالفات إدارية ومالية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى الدستور.

تنقسم المحاكم الجنائية الى:

١-   محاكم الجنح والمخالفات وهى على درجتى تقاضى الدرجة الأولى هى المحكمة الجزئية للجنح والمخالفات وتستأنف أحكامها أمام الدرجة الثانية وهى محكمة الجنح المستأنفة.

٢-   محاكم الجنايات وتختص بنظر الجنايات.​

٣-   محكمة النقض الدوائر الجنائية وهى طريق طعن غير عادى على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أو من محكمة الجنايات وتختص الدوائر الجنائية فيها بالتثبت من صحة تطبيق الأحكام الصادرة من محكمتى الجنح أو محكمة الجنايات للقانون بما فى ذلك التثبت من تمكين المتهم من حقه فى الدفاع عن نفسه.

 

الجرائم التى تدخل فى اختصاص القضاء الجنائى و تنحصر هذه الجرائم فى الآتى :

١-   المخالفات

وهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة التى لا يزيد مقدارها على مائة جنيه.

٢-   الجنح

وهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس والغرامة التى يزيد مقدارها على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٣-   الجنايات

وهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الاعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد =أو السجن.


​​​​​طرق الطعن فى الأحكام الجنائية

١-   الجنح

  • يتاح للمتهم المعارضة إذا صدر الحكم غيابيا ويترتب على ذلك إعادة نظر الدعوى مجددا أمام ذات درجة التقاضى ، فإذ لم يحضر اعتبرت معارضته كأن لم تكن ، أما إذا حضر استمرت المحكمة فى نظر الإجراءات لحين صدور الحكم بشأنها.
  • وفى كلا الحالتين للمتهم أن يستأنف هذا الحكم فإذا ما حضر أثناء الجلسات نظرت الدعوى ، أما إذا لم يحضر حكمت فى غيبته.
  • يحق للمتهم المعارضة استئنافياً فى الحكم الغيابى ويترتب على الفصل فيها اعتبار الحكم نهائياً واجب النفاذ.
  • بالاضافة لما تقدم تتخذ الخصومة الجنائية مرحلة أخرى وهى مرحلة الطعن بالنقض والتى يمكن من خلالها الطعن على الحكم فى حالات محددة ويجمعها رابط هو تعلقها بالحكم ذاته واختصارها على أمور القانون ومدى توافرها فى الحكم أو فى الإجراءات التى اتخذتها المحكمة أثناء نظر الدعوى.

ويترتب على قضاء المحكمة فى الطعن بالنقض أحد حالتين:

  • رفض هذا الطعن مع ما يترتب عليه من إغلاق الطريق أمام المتهم أما إذا قبل هذا الطعن يترتب عليه إعادة نظر الدعوى مجدداً أمام محكمة الموضوع وبحسب الإخلال الذى وقع ، فقد تكون الإحالة الى محكمة أول درجة ، أو محكمة ثانى درجة لتعاود نظرها وفقاً للإجراءات السابقة.
  • إذا ما وصل الأمر الى محكمة النقض مرة ثانية بعد الفصل نهائياً فى موضوع الدعوى فإنها تتعرض لنظر الدعوى وإذا ما رأت إخلالا أصاب الحكم فعليها بحكم نهائى بات أن تتصدى لنظر الموضوع وتفصل فيها.

٢-   الجنايات

  • يترتب على إحالة المتهم الى محكمة الجنايات وجوب توفير كافة ضمانات له ومن بينها ندب محاميا للدفاع عنه ، أما إذا لم يمثل أمامها حكم فى غيبته.
  • يحق للمتهم طلب إعادة الإجراءات فى الحكم الغيابى ويترتب على ذلك سقوط الحكم وإعادة المحاكمة من جديد حتى إذا لم يحضر اعتبر هذا الحكم قائماً ، أما إذا حضر صار وجوبيا على المحكمة إعادة نظر الإجراءات ويصدر الحكم من محكمة الجنايات ويكون للمتهم أن يطعن عليه بطريق النقض وتسرى عليه ما يسرى عليه من الإجراءات السابق ذكرها بشأن الجنح.
  • ويذكر فى هذا الشأن أنه بصدور الدستور الحالى لجمهورية مصر العربية فقد أوجبت المادة (96) من تنظيم القانون إستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وبهذا فقد أوجبت هذه المادة أن تنظر الجناية على درجتين وهو ما يستتبع وجوب إجراء تعديل تشريعى لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ينظم بموجبه أحكام هذا الإستئناف، وهو ما تعكف عليه وزارة العدل حالياً.
  • ويترتب على سريان هذه الأحكام أن ينظر موضوع الجنايه على درجتين وهو ما يستتبع معه سريان إجراءات مماثلة للإجراءات المحددة بإستئناف الأحكام الصادرة فى الجنح وبحسب ما إذا كان الحكم حضورياً أو غيابياً.